وهو الشرط الخامس يشترط للصلاة مع القدرة ، ويسقط بالعذر فلا يعيد ولو نادرا ، نحو مريض عاجز ومربوط ( هـ nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) قال الأصحاب كمنع المشركين حال المسايفة ويتوجه رواية من غريق ونحوه ، وهو ظاهر الرواية المذكورة فيه ، وجزم nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب بأن التوجه لا يسقط حال سير السفينة مع أنها حالة عذر لأن التوجه إنما يوجه حال المسايفة لمعنى متعد إلى غير المصلى وهو الخذلان عند ظهور الكفار ، كذا قال . ويدور في سفينته في فرض وقيل لا يجب كنفل في أحد الوجهين ( م 1 ) ( nindex.php?page=showalam&ids=16867م nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) وأطلق في رواية أبي طالب [ ص: 381 ] وغيره أنه يدور ، والمراد غير الملاح لحاجته ( و ) ويسقط في النفل في سفر مباح قصير ( nindex.php?page=showalam&ids=16867م ) نص عليه فيما دون فرسخ كطويل ( و ) راكبا ، وعنه وحضر ، فعله nindex.php?page=showalam&ids=9أنس ( و هـ ) خارج المصر ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة أيضا وفي المصر .
وقاله nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف ، وقاله nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد مع الكراهة ، لكثرة الغلط فيه ، فربما غلط ، وعلى الأصح
[ ص: 380 ] باب استقبال القبلة
( مسألة 1 ) قوله : ويدور في سفينة في فرض ، وقيل لا يجب ، كنفل في أحد الوجهين ، انتهى ، أحدهما لا يجب ، وهو الصحيح ، قال في الرعاية الكبرى : وإن انحرفوا عن القبلة انحرفوا إليها في الفرض ، وقيل لا يجب كالنفل ، في الأصح ، وقدمه ابن تميم ، فقال : من كان في سفينة لا يقدر أن يخرج منها صلى على حسب حاله فيها ، وكلما دارت انحرف إلى القبلة في الفرض ، ولا يجب ذلك في النفل ، انتهى ، والوجه الثاني يجب ، وهو احتمال في مختصر ابن تميم ، ومحل الخلاف عند ابن تميم إذا كان لا يقدر على الخروج من السفينة .
وقال في الرعاية الكبرى بعد ذكر هذه المسألة وغيرها والمسافر كالمقيم ، ثم قال بعد ذلك وقيل : للمسافر التنفل فيها وإن أمكنه الخروج منها كالراحلة ، ولا يجب أن يدور كلما دارت إلى القبلة ، انتهى ، فجعل هذا طريقة أخرى بعدما صحح عدم الوجوب .