وتجب دية في كلام وعقل ومشي ونكاح وأكل وحدب في رواية فيه ، اختاره nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ وغيره ، وخالف فيه nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وغيره ، وهو ظاهر المذهب ، قاله ابن الجوزي ( م 2 ) وصعر ، بأن يضربه فيصير الوجه [ ص: 29 ] في جانب ، نص عليه .
وقال في المغني والترغيب ، أو لا يبلع ريقه ، وفي تسويده : ولم يزل .
[ ص: 28 ] مسألة 2 ) قوله : " وتجب دية في [ كلام وعقل ومشي ونكاح وأكل و ] حدب في رواية ، اختاره nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ وغيره وخالف فيه nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وغيره ، وهو ظاهر المذهب ، قاله ابن الجوزي انتهى " .
( القول الأول ) هو الصحيح ، قال في الفصول : أطلق nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد في الحدب الدية ولم يفصل ، وهذا محمول على أنه يمنع من المشي ، وأجراه في الهداية والمستوعب والخلاصة nindex.php?page=showalam&ids=13439والشيخ في المقنع وغيرهم على ظاهره ، فقالوا : تجب في الحدب الدية ، قال في الهداية : [ ص: 29 ] قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في الحدب الدية ، وظاهره أنه إذا كسر صلبه فانحنى لزمته الدية ، انتهى .
وقطع بوجوب الدية في المحرر والشرح والوجيز وغيرهم .
( والقول الثاني ) تجب فيه حكومة ، قدمه في المذهب ومسبوك الذهب وقال : هذا ظاهر المذهب