ومن أفزع إنسانا أو ضربه فأحدث بغائط أو بول ، ونقل ابن منصور : أو ريح ، وذكره nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وأصحابه nindex.php?page=showalam&ids=12251فعنه : عليه ثلث ديته .
وعنه : هدر ، والمراد ما لم يدم ( م 4 ) .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل وغيره : إن دام فثلث دية .
[ ص: 31 ] مسألة 4 ) قوله : " ومن أفزع إنسانا أو ضربه فأحدث بغائط أو بول ونقل ابن منصور أو ريح ، وذكره nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وأصحابه ، فعنه : عليه ثلث ديته ، وعنه هدر ، والمراد ما لم يدم " انتهى .
( الرواية الأولى ) وهو وجوب ثلث الدية ، وهو الصحيح من المذهب ، نص عليه ، [ ص: 32 ] قال ابن منجى في شرحه : هذا المذهب ، وهو أصح ، وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والمقنع والشرح والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم .
( والرواية الثانية ) : لا شيء عليه ، بل هو هدر ، جزم به في الوجيز وغيره ، وصححه في النظم وغيره ، وقدمه في المحرر وغيره ، وهو الصواب . وهذه أربع مسائل