ومن
وطئ أجنبية كبيرة مطاوعة ولا شبهة ، أو امرأته ومثلها يوطأ لمثله . فأفضاها بين مخرج بول ومني ، أو بين السبيلين فهدر لعدم تصور الزيادة ، وهو حق له ، أي له طلبه عند الحاكم ، بخلاف أجير مشترك .
ومن
رمى صيدا فأصاب آدميا وإلا فالدية ، فإن ثبت البول فجائفة ، ولا يندرج أرش بكارة في دية إفضاء ، على الأصح .
وفي الفنون : فيمن لا يوطأ مثلها : القود واجب . لأنه قتل بفعل يقتل مثله .