صفحة جزء
ومن وطئ أجنبية كبيرة مطاوعة ولا شبهة ، أو امرأته ومثلها يوطأ لمثله . فأفضاها بين مخرج بول ومني ، أو بين السبيلين فهدر لعدم تصور الزيادة ، وهو حق له ، أي له طلبه عند الحاكم ، بخلاف أجير مشترك .

ومن رمى صيدا فأصاب آدميا وإلا فالدية ، فإن ثبت البول فجائفة ، ولا يندرج أرش بكارة في دية إفضاء ، على الأصح .

وفي الفنون : فيمن لا يوطأ مثلها : القود واجب . لأنه قتل بفعل يقتل مثله .

التالي السابق


الخدمات العلمية