وخمس فيها مقدر :
الموضحة التي توضح العظم وتبرزه ، ففيها نصف عشر الدية ، فمن حر خمسة أبعرة ، نص عليه ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه في موضحة وجه عشرة ، فإن عمت الرأس ونزلت إلى الوجه فثنتان ، وقيل : واحدة ، وإن
أوضحه ثنتين بينهما حاجز ، فإن ذهب بسراية أو جنايته فالكل واحدة ، وإن خرقه المجروح أو أجنبي فثلاث ، فإن قال الجاني أنا خرقته صدق المجروح .
وفي الترغيب : يصدق من يصدقه الظاهر بقرب زمن وبعده ، فإن تساويا فالمجروح .
قال : وله أرشان ، وفي ثالث جهان ، ومثله لو
قطع ثلاث أصابع امرأة فثلاثون ، فإن قطع الرابعة عاد إلى عشرين ، فإن اختلفا في قاطعها صدقت ، وإن خرق جان بين موضحتين باطنا فقط فواحدة ، وقيل : ثنتان كخرقه ظاهرا في الأصح ، ولو
أوضحه جماعة موضحة فهل يوضح من كل واحد بقدرها أو يوزع ؟ فيه الخلاف .