وماشيا سفرا ( و
nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) لا راكب التعاسيف [ السائر في الصحراء على غير هدى ] ويعتبر في راكب طهارة محله ، نحو سرج وركاب ، وعند أكثر الحنفية لا يعتبر ، قالوا : لأن باطن الدابة لا يخلو عن نجاسة ، قال بعضهم لا اعتبار بنجاسته ، لأنه لو حمل حيوانا طاهرا فصلى به صحت ، بل العلة لأنه ترك الركوع والسجود مع إمكانهما على الأرض ، والركن أقوى من الشرط ،
ويلزم الراكب الإحرام إلى القبلة بلا مشقة ، نقله واختاره الأكثرون وذكره
nindex.php?page=showalam&ids=12916أبو المعالي . وغير المذهب ، وعنه لا ( و
هـ nindex.php?page=showalam&ids=16867م ) نقل
صالح nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود يعجبني ذلك ، وإن أمكنه فعلها راكعا وساجدا بلا مشقة لزمه نص عليه ( و
nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) لأنه كسفينة ، قاله جماعة ، فدل أنها وفاق ، وقيل لا يلزمه ، ذكره في الرعاية رواية ، للتساوي في الرخص العامة ، فدل أن السفينة كذلك كالعمارية ، وعند الحنفية : نفل أفسده ونذر ، وسجدة تليت على الأرض كنفل ، ويتوجه لنا مثله في النذر ، وله نظائر وإن نذر الصلاة عليها جاز ، وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي قولا ويتوجه مثله فيمن نذر الصلاة في
الكعبة ، وإن عذر من عدلت به دابته عن جهة سيره ، أو هوى إلى غير القبلة وطال بطلت ، وقيل لا يسجد للسهو ، لأنه مغلوب ، كساه ، وقيل
[ ص: 382 ] يسجد بعدوله ، وإن لم يعذر بأن عدلت دابته وأمكنه ردها أو عدل إلى غيرها مع علمه بطلت ، وإن انحرفت عن جهة سيره فصار قفاه إلى القبلة عمدا بطلت ، إلا أن يكون ما انحرف إليه جهة القبلة ، ذكره القاضي ، وهي مسألة الالتفات المبطل ، وقد سبق ، ومتى لم يدم سيره فوقف لتعب دابته ، أو منتظرا للرفقة ، أو لم يسر كسيرهم أو نوى النزول ببلد دخلته استقبل القبلة ، وإن نزل في أثنائها نزل مستقبلا وأتمها نص عليه .