وذكر nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل رواية : فيها وفي ضلع حكومة .
[ ص: 37 ] باب الشجاج وكسر العظام
( مسألة 1 ) قوله : وهل في كسر كل واحد من فخذ وساق وعضد وذراع وهو الساعد الجامع لعظمي الزند بعير أو اثنان ، فيه روايتان .
ذكر أربع مسائل حكمهن واحد :
( إحداهما ) في كل واحد بعيران ، وهو الصحيح ، نص عليه في رواية أبي طالب ، وبه قطع في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمقنع والهادي ومنتخب الآدمي وغيرهم ، وقدمه في الرعايتين ، واختاره nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في كسر الساق والفخذ .
( والرواية الثانية ) في كل واحد بعير ، نص عليه في رواية nindex.php?page=showalam&ids=16207صالح ، وجزم به الوجيز والمنور ، وقدمه في المحرر والنظم والحاوي الصغير ، وقاله nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل وجماعة من أصحاب القاضي .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ الموفق : والصحيح أنه لا تقدير في غير الخمسة وهي الضلع والترقوتان والزندان ، وقطع إذن في الزندين بعيرين . فهذه أربع مسائل .