وخطأ إمام وحاكم في حكم في بيت المال كخطإ وكيل ، وعليها :
للإمام عزل نفسه ، ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وغيره ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : على عاقلتهما ، والمراد فيما تحمله العاقلة ، كما ذكره في الروضة ، كغير حكم ، وكذا إن زاد سوطا كخطإ في حد أو تعزير ، أو جهلا حملا ، أو بان من حكما بشهادته غير أهل ، ومن لا عاقلة له أو عجزت عن الجميع ففي بيت المال حالا ، وقيل : كالعاقلة ، وعنه : لا تحمله ، فإن تعذر سقطت ، نقله الجماعة ، لأن الدية تلزم العاقلة ابتداء .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ : بل تتحملها ، وإن سلم فمع وجودهم ، وقيل : بل في ماله .