: فإن
دخل الوقت وخفيت القبلة عليه لزمه قولا واحدا ، أي تعلم القبلة أو الاجتهاد لقصر زمنه ، ويقلد لضيق الوقت ، لأن القبلة يجوز تركها للضرورة ، وهي شدة الخوف ، ولا يعيد ، بخلاف الطهارة ، ولأنه يجتهد فيها مع العلم بأن هناك نصا خفي عليه ; هو عين القبلة ، بخلاف الحاكم ، وظاهر كلام جماعة لا يلزم جاهلا التعلم .