صفحة جزء
فصل ولا تحمل عاقلة عمدا ولا اعترافا لم تصدقه به ولا صلحا ، وفسره القاضي وغيره بصلحه عن دم العمد .

وقال الشيخ وغيره : يغني عنه ذكر العمد ، بل معناه صالح عنه صلح إنكار ، وجزم به في الروضة ، ولا قيمة دابة أو عبد ، أو قيمة طرفه ، ولا جناية ولا دون ثلث الدية ، نص على ذلك ، وتحمل الغرة تبعا لدية الأم ، إلا إن تأخر موت الأم ، نص عليه .

وقال أيضا : هذا من قبل أنها نفس واحدة ، وقال : الجناية عليهما واحدة ، فقيل له : النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل في كل منهما دية فقد فصل بينهما .

فلم يجب بشيء .

وفي عيون المسائل خبر المرأة التي قتلت المرأة وجنينها .

قال : فوجه الدليل أنه قضى بدية الجنين على الجناية حيث لم تبلغ الثلث ، ونقل ابن منصور : إذا شربت دواء عمدا فأسقطت جنينا فالدية على العاقلة ، فيتوجه منه احتمال : تحمل القليل .

[ ص: 42 ] وعمد مميز كمجنون ، وعنه : في ماله ، قال ابن عقيل والحلواني : مغلظة .

وفي الواضح رواية : في ماله بعد عشر ، ونقل أبو طالب : ما أصاب الصبي من شيء فعلى الأول إلى قدر ثلث الدية ، فإذا جاوز ثلث الدية فعلى العاقلة ، فهذا رواية لا تحمل الثلث وتحمل شبه عمد مؤجلا في ثلاث سنين ، نص عليه كخطإ ، وعنه : مؤجلا كذلك في مال جان وقيل : حالا ، قدمه في التبصرة والرعاية كغيره ، وذكر أبو الفرج : تحمله حالا .

وفي التبصرة : لا تحمل عمدا ولا صلحا ولا اعترافا ولا ما دون الثلث ، وجميع ذلك في مال جان في ثلاث سنين .

وقال الخرقي : تحمله العاقلة .


[ ص: 42 ] تنبيه )

قوله " وقال الخرقي ، تحمله العاقلة " يعني العمد والصلح والاعتراف وما دون الثلث ، ليس هذا في الخرقي ، ولعل هذا من تتمة نقل صاحب التبصرة ، وأنه نقله عن الخرقي في غير كتابة ، وإلا فهو خطأ .

التالي السابق


الخدمات العلمية