وقال nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ وغيره : يغني عنه ذكر العمد ، بل معناه صالح عنه صلح إنكار ، وجزم به في الروضة ، ولا قيمة دابة أو عبد ، أو قيمة طرفه ، ولا جناية ولا دون ثلث الدية ، نص على ذلك ، وتحمل الغرة تبعا لدية الأم ، إلا إن تأخر موت الأم ، نص عليه .
وقال أيضا : هذا من قبل أنها نفس واحدة ، وقال : الجناية عليهما واحدة ، فقيل له : النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل في كل منهما دية فقد فصل بينهما .
فلم يجب بشيء .
وفي عيون المسائل خبر المرأة التي قتلت المرأة وجنينها .
قال : فوجه الدليل أنه قضى بدية الجنين على الجناية حيث لم تبلغ الثلث ، ونقل ابن منصور : إذا شربت دواء عمدا فأسقطت جنينا فالدية على العاقلة ، فيتوجه منه احتمال : تحمل القليل .
[ ص: 42 ] وعمد مميز كمجنون ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : في ماله ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل والحلواني : مغلظة .
وفي الواضح رواية : في ماله بعد عشر ، ونقل أبو طالب : ما أصاب الصبي من شيء فعلى الأول إلى قدر ثلث الدية ، فإذا جاوز ثلث الدية فعلى العاقلة ، فهذا رواية لا تحمل الثلث وتحمل شبه عمد مؤجلا في ثلاث سنين ، نص عليه كخطإ ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : مؤجلا كذلك في مال جان وقيل : حالا ، قدمه في التبصرة والرعاية كغيره ، وذكر أبو الفرج : تحمله حالا .
وفي التبصرة : لا تحمل عمدا ولا صلحا ولا اعترافا ولا ما دون الثلث ، وجميع ذلك في مال جان في ثلاث سنين .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي : تحمله العاقلة .
[ ص: 42 ] تنبيه )
قوله " وقال nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ، تحمله العاقلة " يعني العمد والصلح والاعتراف وما دون الثلث ، ليس هذا في nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ، ولعل هذا من تتمة نقل صاحب التبصرة ، وأنه نقله عن nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي في غير كتابة ، وإلا فهو خطأ .