صفحة جزء
[ ص: 46 ] باب القسامة وهي أيمان مكررة في دعوى قتل معصوم ، وظاهر الخرقي موجب للقود .

وفي الترغيب عنه : عمدا ، والنص : أو خطأ ، وقيل : لا قسامة في عبد كافر ، كطرف ، نص عليه ، ويشترط لها اللوث ، وهو العداوة ولو مع سيد عبد . قال في الرعاية : وعصبة مقتول ، نحو ما كان بين الأنصار وأهل خيبر وكالقبائل التي يطلب بعضها بعضا بثأر ، ونقل علي بن سعيد : عداوة أو عصبية ، وعنه : أنه ما يغلب على الظن صحة الدعوى ، كتفرق جماعة عن قتيل ، ووجود قتيل عند من معه سيف ملطخ بدم ، وشهادة من لا يثبت قتل ، اختاره أبو محمد الجوزي وابن رزين وشيخنا وغيرهم . وقول المجروح فلان جرحني ليس لوثا . ونقل الميموني : أذهب إلى القسامة إذا كان ثم لطخ ، إذا كان ثم سبب بين ، إذا كان ثم عداوة ، إذا كان مثل المدعى عليه يفعل هذا ، وعنه : يشترط مع العداوة أثر القتل ، اختاره أبو بكر كدم من أذنه ، وفيه من أنفه وجهان ( م 1 ) . ويتوجه : أو من شفته .

وفي الترغيب : ليس أثرا ، [ ص: 47 ] واشترط القاضي أن لا يختلط بالعمد وغيره .


[ ص: 46 ] باب القسامة

( مسألة 1 ) قوله : وعنه يشترط في العداوة أثر القتل ، اختاره أبو بكر ، كدم في أذنه .

وفيه من أنفه وجهان . انتهى .

وأطلقهما في المغني والشرح وشرح ابن رزين .

( أحدهما ) يكون لوثا وهو الصواب ، كما لو خرج من أذنه ، وهو ظاهر كلام جماعة .

( والوجه الثاني ) لا يكون لوثا .

التالي السابق


الخدمات العلمية