[ ص: 386 ] وإن
اختلف مجتهدان في جهتين وقيل أو جهة لم يتبع أحدهما صاحبه ، ولا يصح اقتداؤه به ، نص عليه ( و ) لظنه خطأه بإجماع ، وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ قياس المذهب يصح ، وقيل صلاة الإمام ، وظاهر كلامهم يصح ائتمامه به إذا لم يعلم ، ويتوجه أنه لا يلزم من صحة القدوة مع اختلاف الجهة صحته في الجمعة قبل الزوال ، لاعتقاده فسادها ، لأنه لم يخاطب ، ومن اتفق اجتهادهما فائتم أحدهما بالآخر فمن بان له الخطأ انحرف وأتم ، وينوي المأموم المفارقة للعذر ، ويتم ويتبعه من قلده في الأصح ، ويجب على جاهل وأعمى تقليد الأوثق ، ويتخرج لا ، قدمه في التبصرة ( و ) لعامي في الفتيا على الأصح ( و ) ولو تساويا فمن شاء .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13372أبو الوفاء : إن اختلفا فإلى الجهتين . .