ويشترط تكليف القاتل ، لتصح الدعوى وإمكان القتل منه ، وإلا كبقية الدعاوى وصفة القتل ، فلو استحلفه الحاكم قبل تفصيله لم يعتد به ، لعدم تحرير الدعوى وطلب الورثة ، وكذا اتفاقهم على القتل وعين القاتل ، نص عليه ، وقيل : إن لم يكذب بعضهم بعضا لم يقدح ، لغيبته وعدم تكليفه ونكوله ، في الأصح فيهن ; وهل يحلف خمسين يمينا أو بقسطه ؟ فيه وجهان ( م 2 ) .
ويأخذ نصيبه ، ثم إن زال المانع عن صاحبه حلف بقسطه ، وقيل : خمسين ، ويأخذ ، وعلى هذا إن اختلف التعيين أقسم كل واحد على من عينه ، ومتى فقد اللوث حلف المدعى عليه يمينا ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : خمسين وبرئ ، وعنه : لا يمين في عمد ، وهي أشهر .
[ ص: 47 ] مسألة 2 ) [ قوله ] . " وهل يحلف خمسين يمينا أو بقسطه " فيه وجهان ، انتهى .
وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمقنع والهادي والمحرر والحاوي الصغير والزركشي وغيرهم .
( أحدهما ) .
يحلف خمسين يمينا اختاره أبو بكر في الخلاف ، وجزم به الآدمي في منتخبه ومنوره .