صفحة جزء
وقال ابن عقيل : إن ادعى قتيل على محلة بلد كبير يطرقه غير أهله تثبت القسامة في رواية .

ويشترط تكليف القاتل ، لتصح الدعوى وإمكان القتل منه ، وإلا كبقية الدعاوى وصفة القتل ، فلو استحلفه الحاكم قبل تفصيله لم يعتد به ، لعدم تحرير الدعوى وطلب الورثة ، وكذا اتفاقهم على القتل وعين القاتل ، نص عليه ، وقيل : إن لم يكذب بعضهم بعضا لم يقدح ، لغيبته وعدم تكليفه ونكوله ، في الأصح فيهن ; وهل يحلف خمسين يمينا أو بقسطه ؟ فيه وجهان ( م 2 ) .

ويأخذ نصيبه ، ثم إن زال المانع عن صاحبه حلف بقسطه ، وقيل : خمسين ، ويأخذ ، وعلى هذا إن اختلف التعيين أقسم كل واحد على من عينه ، ومتى فقد اللوث حلف المدعى عليه يمينا ، وعنه : خمسين وبرئ ، وعنه : لا يمين في عمد ، وهي أشهر .


[ ص: 47 ] مسألة 2 ) [ قوله ] . " وهل يحلف خمسين يمينا أو بقسطه " فيه وجهان ، انتهى .

وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمقنع والهادي والمحرر والحاوي الصغير والزركشي وغيرهم .

( أحدهما ) .

يحلف خمسين يمينا اختاره أبو بكر في الخلاف ، وجزم به الآدمي في منتخبه ومنوره .

وقدمه في الرعايتين والنظم .

( والوجه الثاني ) يحلف بقسطه .

اختاره ابن حامد .

وجزم به في الوجيز

التالي السابق


الخدمات العلمية