ولا قسامة مع عدم تعيينه ، نص عليه .
قال جماعة : نحو : قتله هذا مع جماعة . أو قتله أحدهما ، وفي المغني عن
أبي بكر nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي ثبوتها في : قتله زيد وآخر لا أعرفه .
وقال آخر : قتله عمرو وآخر لا أعرفه ، ويقبل تعيينه بعد قوله لا أعرفه وفي الترغيب احتمال .