صفحة جزء
قال أحمد : ولا قسامة على أكثر من واحد ، إنما قال [ ص: 48 ] النبي صلى الله عليه وسلم : { تستحقون دم صاحبكم } : وعنه : بلى ، في غير قود .

وتجب الدية ، فلو ادعى على اثنين أحدهما لوث حلف عليه خمسين وأخذ نصف الدية ، والآخر إن حلف برئ ، وإن نكل ففي الحكم عليه الوجهان ، ولو عين بعضهم قاتلا ، فقال بعضهم : وهذا أيضا ، حلفا على المتفق عليه وأخذا نصف الدية .

التالي السابق


الخدمات العلمية