قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد :
ولا قسامة على أكثر من واحد ، إنما قال
[ ص: 48 ] النبي صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=25449تستحقون دم صاحبكم } :
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : بلى ، في غير قود .
وتجب الدية ، فلو ادعى على اثنين أحدهما لوث حلف عليه خمسين وأخذ نصف الدية ، والآخر إن حلف برئ ، وإن نكل ففي الحكم عليه الوجهان ، ولو عين بعضهم قاتلا ، فقال بعضهم : وهذا أيضا ، حلفا على المتفق عليه وأخذا نصف الدية .