ولا تقسم أنثى ، نص عليه ، وعند nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل تقسم في الخطإ ، وفي خنثى وجهان ( م 3 ) .
ولا مرتد وقت موت موروثه الحر ، لعدم إرثه ولو أسلم ، بل بعد موته ، [ ص: 49 ] فيحلفون خمسين بقدر إرثهم ويكمل الكسر وإن انفرد واحد حلفها ، نص عليه ، ونقل nindex.php?page=showalam&ids=15371الميموني : لا أجترئ عليه .
وفي مختصر nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين يحلف ولي يمينا ; nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : خمسين ، وإن جاوزوا خمسين حلف خمسون كل واحد يمينا ، وفي اعتبار كون الأيمان في مجلس واحد فيه وجهان أصلهما الموالاة ( م 4 ) . فإن اعتبر فحلف ثم جن أو عزل الحاكم مولاه ، لا وارثه ، ووارثه كهو .
وفي المنتخب إن لم يكن طالب فله الحق ابتداء ، ولا بد من تفصيل الدعوى في يمين : المدعي .
ومتى حلف الذكور فالحق للجميع ، ويحتمل أن العمد لذكور العصبة ، والسيد كوارث ، وإن نكلوا أو كانوا نساء حلف المدعى عليه خمسين ، وعنه : يغرم الدية ، وعنه : من بيت [ ص: 50 ] المال .
اختاره أبو بكر ، وقدم في الموجز : يمينا واحدة ، وهو رواية في التبصرة .
[ ص: 48 ] مسألة 3 ) قوله : " وفي خنثى وجهان " انتهى .
وأطلقهما في المغني والمحرر والشرح والحاوي الصغير والزركشي وغيرهم .
( أحدهما ) : لا مدخل له ، كالنساء ، وهو الصحيح ، وهو ظاهر كلام nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي .
وصححه في النظم ، وجزم به الوجيز والمنور ، وقدمه في الرعايتين .
( والوجه الثاني ) : له مدخل كالرجل ، فيحلف . [ ص: 49 ]
( مسألة 4 ) قوله : " وفي اعتبار كون الأيمان في مجلس واحد فيه وجهان أصلهما الموالاة " ، انتهى .
( أحدهما ) لا يعتبر المجلس ، وهو الصحيح ، وهو ظاهر كلام جماعة من الأصحاب ، وقطع به في المغني والشرح وشرح nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين وغيرهم ، وقدمه في الرعايتين وغيره .
( والوجه الثاني ) يعتبر .
( تنبيه )
قوله " أصلهما الموالاة " يعني أن الأيمان هل تجب الموالاة فيها أم لا ؟ والصحيح من المذهب أنهما لا تجب ، قطع به الشيخ في المغني والشارح وشرح nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين وغيرهم .