فإن ادعى على جماعة وصح فقيل : يحلف كل واحد خمسين ، وقيل : قسطه بالسوية ( م 5 ) في المستوعب : لا تصح يمينه إلا بقوله : ما قتلته ولا أعنت عليه ولا تسببت ، لئلا يتأول ، ويعتبر حضور المدعى عليه وقت يمينه ، كالبينة عليه ، وحضور المدعي ، ذكره nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ وغيره .
[ ص: 50 ] مسألة 5 ) قوله : " فإن ادعى على جماعة ( وصح ) فقيل : يحلف كل واحد خمسين ، وقيل : قسطه بالسوية " . انتهى .
وأطلقهما في المحرر والحاوي الصغير والزركشي .
( أحدهما ) : يحلف كل واحد خمسين يمينا ، وهو الصحيح ، قدمه في المغني والشرح ونصراه ، nindex.php?page=showalam&ids=13168وابن رزين وصاحب الرعايتين والنظم وغيرهم .
( والوجه الثاني ) : يحلف كل واحد منهم بقسطه ويكون بالسوية بينهم .