[ ص: 53 ] كتاب الحدود تحرم إقامة حد إلا لإمام أو نائبه ، واختار شيخنا إلا لقرينة ، كتطلب الإمام له ليقتله ، وعلى الأول لا ضمان ، نص عليه ، ولسيد مكلف عالم به ، والأصح حر وقيل : ذكر عدل إقامته على الأصح على رقيقه الكامل رقه ، كتعزير ، وقيل : غير المكاتب وقيل : وغير مرهونه ومستأجره ، كأمة مزوجة ، نص عليه ، وفيها وجه ، وصححه الحلواني ، ونقل مهنا : إن كانت ثيبا ، ونقل ابن منصور : إن كانت محصنة فالسلطان ، وأنه لا يبيعها حتى تحد وجعل في الانتصار وغيره مرهونة ، ومكاتبة أصلا لمزوجة ، وقيل : يقيمه ولي امرأة ، ومن أقامه فبإقرار .
فقدم أن له إقامته على مكاتبه ، ولم أعلم له متابعا ، والقول بأنه لا يقيمه عليه هو الصحيح اختاره nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ الموفق ، وابن عبدوس في تذكرته ، وجزم به في المقنع والوجيز وشرح ابن منجى ونهاية nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين ومنتخب الآدمي ، قال في المنور : ويملكه السيد مطلقا على قن . وقدمه في الشرح ، قال في الكبرى : ولا يقم الحد على مكاتبته ، وأطلقهما في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم ، .