ومن
أتى حدا ستر نفسه ، نقل
مهنا : رجل زنى يذهب يقر ؟ قال : بل يستر نفسه .
واستحب
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي إن شاع رفعه إلى حاكم ليقيمه عليه ، قال
ابن حامد : إن تعلقت التوبة بظاهر كصلاة وزكاة أظهرها وإلا أسر .
[ ص: 61 ] ومن
قال لإمام : أصبت حدا لم يلزمه شيء لما لم يبينه ، نقله
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم ، ويحد من
زنى هزيلا ولو بعد سمنه ، كذا عقوبة الآخرة ، كمن قطعت يده ثم زنى أعيدت بعد بعثه وعوقب ، ذكره في الفنون ، فالحد كفارة لذلك الذنب ، للخبر ، نص عليه .