صفحة جزء
ومن أتى حدا ستر نفسه ، نقل مهنا : رجل زنى يذهب يقر ؟ قال : بل يستر نفسه .

واستحب القاضي إن شاع رفعه إلى حاكم ليقيمه عليه ، قال ابن حامد : إن تعلقت التوبة بظاهر كصلاة وزكاة أظهرها وإلا أسر .

[ ص: 61 ] ومن قال لإمام : أصبت حدا لم يلزمه شيء لما لم يبينه ، نقله الأثرم ، ويحد من زنى هزيلا ولو بعد سمنه ، كذا عقوبة الآخرة ، كمن قطعت يده ثم زنى أعيدت بعد بعثه وعوقب ، ذكره في الفنون ، فالحد كفارة لذلك الذنب ، للخبر ، نص عليه .

التالي السابق


الخدمات العلمية