فصل وإن اجتمعت حدود لله عز وجل فإن كان فيها قتل استوفي وحده ، قال في المغني : لا يشرع غيره ، وإلا تداخل الجنس . فظاهره لا يجوز إلا حد واحد ، قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : يقام عليه الحد مرة لا الأجناس ، وذكر nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل رواية : لا تداخل في السرقة .
وفي البلغة : فقطع واحد ، على الأصح . وفي المستوعب رواية : إن طالبوا مفترقين قطع لكل واحد ، قال أبو بكر : هذه رواية nindex.php?page=showalam&ids=16207صالح ، والعمل على خلافها ، ثم قال شيخنا : قول الفقهاء تتداخل دليل على أن الثابت أحكام وإلا فالشيء الواحد لا يعقل فيه تداخل . فالصواب أنها أحكام ، وعلى ذلك نص الأئمة ، كما قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بعض ما ذكره هذا مثل لحم خنزير ميت ، فأثبت فيه تحريمين . وتستوفى حقوق الآدميين كلها ، ويبدأ بها مطلقا ، وبالأخف وجوبا .
ويتوجه أنه يظهر لهذا الخلاف فائدة في جواز الخلاف في استيفائه بغير حضور ولي الأمر ، فإن على المنع هل يعزر ، وأن الأجرة منه أو من المقتول ، وأنه هل يستقل بالاستيفاء أو يكون كمن قتل جماعة فيقرع أو يعين الإمام ، وأنه هل يأخذ نصف الدية كما قيل فيمن قتل لرجلين وغير ذلك . وإن أخذ الدية استوفى الحد .
[ ص: 62 ] تنبيه )
قوله " ولو زنى وشرب وقذف وقطع يدا قطع ثم حد لقذفه ثم لشربه ثم للزنا " انتهى .
إنما بدأ بقطع اليد ; لأنه محض حق آدمي فقدم ، لأنه قال : ويبدأ بحقوق الآدميين مطلقا ، وإنما قدم حد القذف على حد الشرب والزنا ; لأن حد القذف مختلف فيه ، هل هو لله أو للآدمي ، فقدم على محض حق الله تعالى ، وقدم حد الشرب على حد الزنا لأنه أخف ، وقوله قبل ذلك : " فلو زنى وسرق مرارا جلد مرة ثم قطعت يمينه " فبدأ بالجلد ; لأنه أخف من القطع ، وكلاهما حق لله ، لأن القطع في السرقة حق لله ، بخلاف ما إذا قطع يدا فإنه حق لآدمي ، فلذلك بدأ به ، والله أعلم . فهذه ثلاث مسائل في هذا الباب .