وذكر
ابن البنا :
[ ص: 63 ] من
قتل بسحر قتل حدا وللمسحور من ماله ديته ، فيقدم حق الله ، ومن فعل ذلك
خارج الحرم ثم لجأ إليه أو لجأ حربي أو مرتد لم يجز أخذه به فيه ، كحيوان صائل مأكول ، ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ ، لكن لا يبايع ولا يشارى .
وفي المستوعب والرعاية : ولا يكلم ، ونقله
أبو طالب ، زاد في الروضة : ولا يؤاكل ولا يشارب ليخرج فيقام عليه ، ونقل
nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل : يؤخذ بدون القتل .
وفي الرعاية أن المرتد فيه كذلك ، وظاهر كلامهم : لا ، ومن فعله فيه أخذ به فيه ، وذكر جماعة فيمن لجأ إلى داره كذلك .