وإذا
زنى حر غير محصن جلد مائة ، ولا يجب غيره ، نقله
أبو الحارث nindex.php?page=showalam&ids=15371والميموني ، قاله في الانتصار .
وفي عيون المسائل عن (
هـ ) لا يجمع بينهما إلا أن يراه الإمام تعزيرا ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد نحوه ، والمذهب يغرب عاما الرجل مسافة قصر ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : أو أقل ، والمرأة بمحرم باذل وعليها أجرته ، وقيل من بيت المال إن أمكن وبدونه لتعذره .
وفي الترغيب وغيره : مع أمن ، وعنه : بلا محرم ، تعذر أو لا ; لأنه عقوبة ، ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب في الحج بمحرم ، وتغرب مسافة قصر ، نقله الأكثر لوجوبه . كالدعوى ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : أقل ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : بدونه ، وقال جماعة : إن تعذر فامرأة ثقة ، ولو بالأجرة . وقيل : لا تغرب مع تعذرها ، وقيل مطلقا .
ويجلد رقيق خمسين ، ولا يغرب ، ولا يعير ، نص عليهما ، وقد يتوجه ، نص عليهما ، احتمال ( و
nindex.php?page=showalam&ids=16867م ) لأن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر نفاه ، رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري .
وقال في كشف المشكل : يحتمل قوله نفاه : أبعده من صحبته .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني :
[ ص: 70 ] حدثنا
أحمد بن عمر وهو ابن مسلم الخلال ، حدثنا
عبد الله بن عمران ، حدثنا
سفيان عن
nindex.php?page=showalam&ids=17074مسعر عن
nindex.php?page=showalam&ids=16718عمرو بن مرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=33841ليس على الأمة حد حتى تحصن ، فإذا أحصنت بزوج فعليها نصف ما على المحصنات } وروى
ابن مردويه من طريقين عن
عبد الله بن عمران العابدي ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة عن
nindex.php?page=showalam&ids=17074مسعر عن
nindex.php?page=showalam&ids=16718عمرو بن مرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=25793ليس على الأمة حد حتى تحصن بزوج ، فإذا أحصنت بزوج فعليها نصف ما على المحصنات } ورواهما
الحافظ الضياء في المختارة من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني وابن مردويه إسناد جيد ،
وعبد الله بن عمران قال
أبو حاتم : صدوق ، ولم أجد له ذكرا في الضعفاء .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في الثقات : يخطئ ويخالف . والمعتق بعضه بالحساب ويغرب في المنصوص بحسابه .