صفحة جزء
وإن وطئ أمته المحرمة أبدا برضاع أو غيره وعلم لم يحد ، وعنه : بلى ، اختاره جماعة وهي أظهر ، وقيل : وكذا أمته المزوجة ، والأكثر يعزر ، قال في الترغيب وغيره : ولا يرجم ، نقل ابن منصور وحرب : يحد ولا يرجم ، وكذا أمته المعتدة ، فإن كانت مرتدة أو مجوسية فلا حد ، وعكسه محرمة بنسب . وإن وطئ في نكاح أو ملك مختلف فيه يعتقد تحريمه كمتعة ، أو بلا ولي ، وشراء فاسد بعد قبضه ، وقيل : أو قبله ، لم يحد ، وعنه : بلى ، اختاره الأكثر في " وطء بائع بشرط خيار " ، ويفرق بينهما ولو لم يحد ، ذكره أبو الحسين وغيره ، فلو حكم بصحته توجه خلاف ، وظاهر كلامهم مختلف ( م 3 ) وكذا وطؤه بعقد فضولي ، وعنه : يحد قبل الإجارة ، واختار في المحرر : يحد قبلها إن اعتقد أنه لا ينفذ بها .


[ ص: 74 ] مسألة 3 ) قوله : " فلو حكم بصحته توجه خلاف ، وظاهر كلامهم مختلف " ، انتهى .

يعني إذا وطئ في نكاح مختلف فيه يعتقد تحريمه ، كما مثله المصنف ، وقلنا : يحد بعده أم لا .

( قلت ) : هي شبيهة بما إذا زوجت نفسها بدون إذن ولي ، فإن المصنف حكى في نقض حكم من حكم بصحته وجهين ، وأطلقهما ، وتكلمنا عليهما هناك ، فليراجع ، وإن الصحيح من المذهب لا ينقض ، فلا يحد هنا ، فأثر الحكم شيئا ، وعلى القول بأنه ينقض فيحد هنا فأقرب من ذلك ما ذكره المصنف فيما إذا حكم حنفي لحنبلي بشفعة الجوار ، فإنه أطلق فيه وجهين ، على القول بأن حكم الحاكم يزيل الشيء عن صفته في الباطن ومسألة متروك التسمية .

التالي السابق


الخدمات العلمية