[ ص: 75 ] وحكى رواية ، وإن زنى بميتة فروايتان ( م 4 ) ونقل عبد الله : الناس يقولون عليه حدان فظننته يعني نفسه ، قال أبو بكر : هذا قول الأوزاعي ، وأظن أبا عبد الله أشار إليه ، هذا بخلاف طرف ميت لعدم ضمان الجملة ، لعدم وجود قتل بخلاف الوطء .
[ ص: 75 ] مسألة 4 ) قوله : " وإن زنى بميتة فروايتان " ، انتهى .
وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والكافي والمقنع والمحرر والشرح والحاوي الصغير وغيرهم ، وحكاهما في الكافي وغيره وجهين .
( إحداهما ) : لا حد عليه ، وهو الصحيح من المذهب ، اختاره ابن عبدوس في تذكرته ، وصححه في التصحيح ، وجزم به في الوجيز ، والآدمي في منتخبه ومنوره ، وغيرهما .
( والوجه الثاني ) : يجب عليه الحد ، اختاره أبو بكر والناظم وقدمه في الرعايتين