صفحة جزء
وإن أكره رجل فزنى فنصه : يحد . اختاره الأكثر ، وعنه : لا ، كامرأة مكرهة أو غلام بإلجاء أو تهديد أو منع طعام مع اضطرار ونحوه ، وعنه : فيهما : لا بتهديد ونحوه ، ذكره شيخنا ، قال : بناء على أنه لا يباح بالإكراه الفعل بل القول ، قال القاضي وغيره : إن خافت على نفسها القتل سقط عنها الدفع ، كسقوط الأمر بالمعروف بالخوف .

التالي السابق


الخدمات العلمية