وإن
أكره رجل فزنى فنصه : يحد . اختاره الأكثر ، وعنه : لا ، كامرأة مكرهة أو غلام بإلجاء أو تهديد أو منع طعام مع اضطرار ونحوه ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : فيهما : لا بتهديد ونحوه ، ذكره
شيخنا ، قال : بناء على أنه لا يباح بالإكراه الفعل بل القول ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وغيره : إن خافت على نفسها القتل سقط عنها الدفع ، كسقوط الأمر بالمعروف بالخوف .