صفحة جزء
وإن وطئ في نكاح باطل إجماعا مع علمه ، نص عليه ، أو زنى بمن استأجرها لزنا أو غيره ، أو بصغيرة يوطأ مثلها ، نقله الجماعة ، وقيل : أو لا ، وقيل : لها تسع ، أو بمجنونة ، أو بامرأة ثم تزوجها أو ملكها ، أو أقر عليها فجحدت ( هـ ) كسكوتها ( و ) أو بحربية مستأمنة ، ونصه : [ ص: 77 ] أو نكح بنته من زنا ، وحمله جماعة على أنه لم يبلغه الخلاف ، ويحتمل حمله على معتقد تحريمه حد . وكذا بمن له عليها قود ، في الأصح .

وفي المغني أو دعا أمة مشتركة فوطئ يظنها المدعوة .

وإن مكنت مكلفة من لا يحد ، وقيل : ابن عشر ، أو جهله . أو حربيا مستأمنا . أو استدخلت ذكر نائم ، حدت ، كلزومها كفارة رمضان دون مجنون . وكذا يحد رجل وطئ من لم يبلغ نص عليه .

التالي السابق


الخدمات العلمية