فصل ولا يثبت الزنى إلا بأحد شيئين ، أحدهما أن يقر به حر وعبد ، محدود في قذف أو لا ، أربع مرات ، في مجلس أو مجالس [ نص على ذلك .
وفي مختصر nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين مجلس وسأله nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم : مجلس أو مجالس ] قال الأحاديث ليست تدل إلا على مجلس ، إلا عن ذاك الشيخ بشير بن المهاجر عن ابن بريدة عن أبيه . وذاك منكر الحديث . ويصرح بذكر حقيقة الوطء ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : ومن زنى وفي الرعاية أنها أظهر ، وأطلق في الترغيب وغيره روايتين .
( الثاني ) أن يشهد عليه أربعة في مجلس واحد ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه رواية بزنا واحد يصفونه ، نقله أبو طالب ، وأن هذا لا يقدرون عليه ، لم يسمع أقيم حد إلا بإقرار ، وسواء أتوا الحاكم جملة أو متفرقين ، ولو صدقهم ، نص عليه ، فإن شهدوا في مجلسين فأكثر ، وكانوا أو بعضهم لا تقبل شهادتهم فيه لأمر ظاهر ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل وغيره : أو خفي ، كشكه في فسق ، حدوا للقذف ، كما لو شهد دون أربعة ، على الأصح ، أو كان المشهود عليه مجبوبا أو رتقاء ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا كمستوري الحال ، ذكره nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ أو موت أحدهم قبل وصفه الزنا ، وأن المشهود عليها عذراء ، نص عليه ، وفيها في الواضح تزول حصانتها بهذه الشهادة ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يحد العميان خاصة .
فعلى الأول إن كان أحدهم زوجا لاعن ، ونقل أبو النضر في مسألة المجبوب أن الشهود قذفة ، وقد أحرزوا ظهورهم ، فذكر له قول الشعبي : العذراء .
قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد [ قال ] عنه اختلاف ، فدل أنهما سواء في هذه الرواية ، فإن رجمه القاضي فالخطأ منه ، قلت : فترى في هذا أو فيمن شهد عليه بالزنا ، فلم يسأل القاضي عن إحصانه حتى رجمه إن الدية في بيت المال ، لأن الحاكم ليس عليه غرم ، قال : نعم ، قال أبو بكر : وقال غيره : إذا رجمه بشهادتهم ثم بان له كذبهم [ ص: 79 ] فالدية عليهم أو القود مع العمد .