صفحة جزء
وإن شهد أربعة فرجعوا أو أحدهم فهل يحدون أو إلا الراجع وحده ؟ فيه روايتان ( م 8 ) .

واختار [ ص: 81 ] في الترغيب يحد الراجع بعد الحكم وحده ، لأنه لا يمكن التحرز بعده ، وظاهر المنتخب ، لا يحد أحد لتمامها بالحكم ، وإن رجع أحدهم بعد الحد حد وحده إن ورث حد القذف . ونقل أبو النضر : لا يحد ; لأنه ثابت .


( مسألة 8 ) [ قوله ] " وإن شهد أربعة فرجعوا أو أحدهم يعني قبل الحد فهل يحدون أو إلا الراجع ؟ فيه روايتان " ، انتهى .

وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والشرح والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم .

( إحداهما ) يحد الأربعة ، وهو الصحيح ، قدمه في الكافي والمحرر والنظم ، وشرح ابن رزين وصححه ، فقال : حدوا في الأظهر ، وقال الشيخ في المغني : على الجميع الحد ، في أصح الروايتين ، انتهى .

فقد اتفق الشيخان .

( والرواية الثانية ) يحد غير الراجع ، اختاره أبو بكر وابن حامد ، وقطع به في المقنع والوجيز ، والآدمي في منوره ومنتخبه ، وغيرهم وقدمه في إدراك الغاية .

التالي السابق


الخدمات العلمية