تعتبر للصلاة إجماعا ، ولا تسقط بوجه ، ولا يضر معها قصد تعليمها لفعله عليه السلام في صلاته على المنبر وغيره ، أو خلاصا من خصم ، أو إدمان سهر ، كذا وجدت ابن الصيرفي نقله ، والمراد لا يمنع الصحة بعد إتيانه بالنية المعتبرة ، لا أنه لا ينقص ثوابه ، ولهذا ذكره ابن الجوزي فيما ينقص الأجر ، ومثله قصده مع نية الصوم هضم الطعام ، أو قصده مع نية الحج رؤية البلاد النائية ونحو ذلك ، ويأتي فيما يبطل الصلاة قوله في العمل الممتزج بشوب من الرياء وحظ النفس ، كذا قال ، وهو يقتضي صحة العمل مع شوب من الرياء وحظ النفس ، ولعل مراده أنهما واحد ، [ ص: 391 ] ولهذا ذكر أنه يأثم ، وإلا فكلام غيره يدل على أن شوب الرياء مبطل ، وأن حظ النفس كقصده مع نية العبادة الخلاص من خصم ، أو هضم الطعام أنه لا يبطل ، لأنه قصد ما يلزم ضرورة كنية التبرد ، أو النظافة مع نية رفع الحدث ، وسبق فيه احتمال ، وقاله بعض الشافعية nindex.php?page=showalam&ids=13064وابن حزم ، فيتوجه هنا مثله ، ويأتي فيما إذا قصد في طوافه غريما أو صيدا . وهي الشرط السادس ، وقيل : فرض .
وقال الشيخ nindex.php?page=showalam&ids=14603عبد القادر : هي قبل الصلاة شرط ، وفيها ركن .
وقال صاحب النظم : فيلزمهم مثله في [ ص: 392 ] بقية الشروط ، ويجب تعيينها لفرض ونفل معين على الأصح ( و nindex.php?page=showalam&ids=16867م nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) وفي الترغيب في نفل معين ، لا ، كمطلق ( و ) وأبطل صاحب المحرر عدم التعيين بأنه لو كانت عليه صلوات فصلى أربعا ينويها مما عليه لم يجزه ( ع ) فلولا اشتراط التعيين أجزاه ، كالزكاة لو أخرج شاة أو صاعا من عليه شياه : من إبل ، أو غنم ، أو عشر ، أو فطرة ينويها مما عليه ، كذا قال : وظاهر كلام غيره لا فرق ، وهو متوجه إن لم يصح بينهما فرق ، وتجب نية الفرضية للفرض ، والأداء للحاضرة ، والقضاء للفائتة على الأصح : لا إضافة الفعل إلى الله تعالى في جميع العبادات في النية في الأصح .
[ ص: 388 - 390 ] باب النية
( تنبيه ) قوله : ويجب نية الفرضية للفرض ، والأداء للحاضرة ، والقضاء للفائتة ، على الأصح ، انتهى ، قال ابن نصر الله : المذهب عدم الوجوب في الثلاثة ، انتهى ، قلت وهو الظاهر ، ونحن نذكر ما يسر الله به ، أما اشتراط نية الفرضية في الفرض ، فاختاره ابن حامد ، وصححه المصنف ، قال في الخلاصة : وينوي الصلاة الحاضرة فرضا ، انتهى ، والرواية الثانية لا يشترط ، وعليه الأكثر ، قال في الكافي قاله غير ابن حامد ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد وابن عبد القوي في مجمع البحرين وصاحب الحاوي الكبير : لا يشترط نية الفرض للمكتوبة إذا أتى بنية التعيين عند أكثر أصحابنا ، قالوا : وهو أولى ، وصححه في التصحيح ، والرعاية الكبرى ، ومختصر ابن تميم ، [ ص: 391 ] والفائق ، وغيرهم ، واختاره ابن عبدوس في تذكرته ، وغيره ، وجزم به في الوجيز وغيره ، وقدمه في البداية والمستوعب والمحرر والرعاية الصغرى ، والحاوي الصغير ، وإدراك الغاية ، وتجريد العناية ، وشرح nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين ، وغيرهم ، وصححه في الإنصاف ، وأطلق الخلاف في المذهب ، والمقنع والتلخيص ، والبلغة والشرح والنظم والزركشي وغيرهم ، وأما اشتراط نية القضاء في الفائتة فاختاره ابن حامد وجزم به في مسبوك الذهب ، والإفادات ، وصححه المصنف ، والرواية الثانية لا يشترط ، صححه في التصحيح ، والرعاية الكبرى ، ومختصر ابن تميم والفائق ، وغيرهم واختاره nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ في الكافي ، والشارح وابن عبدوس في تذكرته ، وجزم به في الوجيز وغيره ، وقدمه في المحرر والرعاية الصغرى ، والحاوي الصغير وإدراك الغاية وتجريد العناية وغيرهم ، وأطلق الخلاف في البداية ، والمستوعب ، والمقنع ، والهادي ، والتلخيص والبلغة وشرح المجد والشرح ، وشرح ابن منجى والنظم ، والزركشي والحاوي الكبير وغيرهم ، وأما نية الأداء للحاضرة فحكمها حكم نية الفرضية للفرض ، قلت : يحتمل أن يكون في كلام المصنف نقص ، وتقديره ولا يجب بزيادة ( لا ) فيكون موافقا لما قلناه ، والله أعلم ، وحكى المصنف الخلاف روايتين ، وحكاه أكثرهم وجهين .