[ ص: 90 ] وكنايته والتعريض كقوله لامرأته : قد فضحته ، أو نكست رأسه ، أو أفسدت فراشه ، أو يا قحبة يا فاجرة ، أو لمن يخاصمه يا حلال ابن الحلال ، ما يعرفك الناس بالزنا ، يا نظيف ، يا خنيث بالنون وذكر بعضهم بالباء يا عفيف ، أو لعربي : يا نبطي ، يا فارسي ، يا رومي ، أو لأحدهم يا عربي أو ما أنا بزان أو ما أمي بزانية ، فإن فسره بغير القذف ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : بقرينة ظاهرة قبل ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يحد اختاره nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وجماعة ، وذكره في التبصرة عن nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا يحد إلا بنية ، اختاره أبو بكر وغيره ، والقرينة ككناية طلاق ، ذكره جماعة .
وفي الترغيب : هو قذف بنية ، ولا يحلف منكرها ، وفي قيام قرينة مقامها ما تقدم ، ويلزمه الحد باطنا بالنية ، وفي لزوم إظهارها وجهان ( م 8 ) ، وإن على أنه صريح ويقبل تأويله ، وفي الانتصار رواية : يحد بالصريح فقط .
وإن قوله : أحدهما زان ، فقال أحدهما : أنا ، فقال : لا ، ( فقال : ) قذف للآخر ، وذكر في المفردات . وإذا لم يحد بالتعريض عزر ، نقله nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل وذكره جماعة ، ولا تقبل دعواه عدم عقله .