فصل وهو حق لآدمي ،
فيسقط بعفوه ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وأصحابه عنه : لا عن بعضه ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لله ، فلا يسقط ، وعليهما لا يحد ، ولا يجوز أن يعرض له إلا بالطلب وذكره
شيخنا ( ع ) . ويتوجه على الثانية : وبدونه ، ولا يستوفيه بنفسه ، خلافا
nindex.php?page=showalam&ids=11851لأبي الخطاب ، وذكره
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل ( ع ) وأنه لو فعل لم يعتد به ، وعلله
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي بأنه تعتبر نية الإمام أنه حد .
وفي البلغة : لا يستوفيه بدونه ، فإن فعل فوجهان ، وأن هذا في القذف الصريح ، وأن غيره يبرأ به سرا ، على خلاف في المذهب ، وذكر جماعة على الرواية الثانية لا يستوفيه إلا الإمام ، وسبق في كتاب الحدود هل تعتبر الموالاة أو النية ، وسأله
مهنا عمن قدم قاذفه إلى السلطان فأقر فقال : قد أمسينا ، غدا نقيمه عليه ،
فغاب المقذوف ، فقال : لا يحد حتى يحضر ، لعله عفا . وإن
قال اقذفني فقذفه عزر ، وعلى الثانية يحد وصححه في الترغيب على الأول .