وقد ذكر
nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ في الروضة وغيره أن
المكره إذا كان إقدامه على العبادة للخلاص من الإكراه لم يكن طاعة ، ولا مجيبا داعي الشرع ، وظاهر ما سبق لا يصح ظاهرا ، ولعل المراد باطنا ، وقد ذكروا لو أخذ الإمام الزكاة كرها أجزأت المكره ظاهرا لا باطنا كالمصلي كرها ، وقيل من
ظن فائتة فنواها وقت حاضرة مثلها فبان لا شيء عليه أجزأه عن الحاضرة ، وأن من
نوى حاضرة وعليه مثلها فائتة أجزأه عنها ، ونظيره تعيينه زكاة مال حاضر ، فتبين تالفا أو عكسه .