[ ص: 94 ] وإن مات وورث حد القذف فلوارثه المطالبة إذن . وإن قذف ميت محصن أولا فلوارثه المحصن خاصة حد قاذفه ، وعند أبي بكر : لا حد بقذف ميت ، وذكره nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ ظاهر المذهب في غير أمهاته ، وقطع به في المبهج .
وحق القذف للورثة نص عليه ، وقيل : سوى الزوجين ، وفي المغني : للعصبة ، وإن عفا بعضهم حده الباقون كاملا . وقيل يسقط ، وسأله ابن منصور : افترى على أبيه وقد مات فعفا ابنه ؟ قال : جائز . وسأله nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم : أله العفو بعد رفعه ؟ قال : في نفسه فإنما هو حقه ، وإذا قذف أباه فهذا شيء يطلبه غيره ، قال في الروضة : إن مات بعد طلبه ملكه وارثه ، فإن عفا بعضهم حد لمن يطلب منهم بقسطه وسقط قسط من عفا ، بخلاف القذف إذا عفا بعض الورثة لأن القذف لا يتبعض ، وهذا يتبعض .
[ ص: 94 ] تنبيهان أحدهما )
قوله : " قال في الروضة : بخلاف القذف إذا عفا بعض الورثة لأن القذف لا يتبعض وهذا يتبعض " ، انتهى .
صوابه بخلاف القتل ، لأن القتل لا يتبعض مكان " القذف " في الموضعين ، وهو في الروضة كذلك وهو واضح .