قال شيخنا : وكذا من قذف نساءه لقدحه في دينه ، وإنما لم يقتلهم لأنهم تكلموا قبل علمه براءتها وأنها من أمهات المؤمنين لإمكان المفارقة فتخرج بها منهن وتحل لغيره في وجه ، وقيل : لا ، وقيل : في غير مدخول بها ( م 10 ) ، وسأله حرب : رجل افترى على رجل فقال : يا ابن كذا وكذا إلى آدم وحواء ؟ فعظمه جدا وقال عن الحد : لم يبلغني فيه شيء وذهب إلى حد واحد .
( مسألة 10 ) قوله " وقال شيخنا ، وكذا من قذف نساءه ، لقدحه في دينه وإنما لم يقتلهم بكلامهم في nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة لأنهم تكلموا قبل علمه ببراءتها وأنها من أمهات المؤمنين لإمكان المفارقة ، فتخرج بها منهن وتحل لغيره في وجه ، وقيل : لا ، وقيل في غير مدخول بها " ، انتهى .
( قلت ) : قد صرح المصنف بهذه المسألة ، وقدم أنه يحرم نكاحها مطلقا ، وأن ابن حامد وغيره قال : يجوز نكاح من فارقها في حياته ، فقال في الخصائص في كتاب النكاح : وحرم على غيره نكاح زوجاته فقط ، وجوز ابن حامد وغيره نكاح من فارقها في حياته ، انتهى