nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : إن
قذف امرأته وأجنبية تعدد الواجب هنا ، اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وغيره ، كما لو لاعن امرأته ، وفي يا ناكح أمه ، الروايات ، ونص فيمن
قال لرجل : يا ابن الزانية ، يطالبه . قيل : إنما أراد أمه ، قال : أليس قد قال له ، هذا قصد له ، وإن قذفهم بكلمات تعدد الحد ، على الأصح ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : إن تعدد الطلب ، ومن أعاد قذفه قبل الحد فحد ، نص عليه ، وقيل : يتعدد ، وإن أعاده بعده أو بعد لعانه فنقل
nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل : يحد ، اختاره
أبو بكر ، والمذهب يعزر ، عليهما لا لعان ، وقدم في الترغيب يلاعن إلا أن يقذفها بزنا لاعن عليه مرة واعترفت أو قامت البينة ، واختار
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل يلاعن لنفي تعزير .