صفحة جزء
وعنه : إن قذف امرأته وأجنبية تعدد الواجب هنا ، اختاره القاضي وغيره ، كما لو لاعن امرأته ، وفي يا ناكح أمه ، الروايات ، ونص فيمن قال لرجل : يا ابن الزانية ، يطالبه . قيل : إنما أراد أمه ، قال : أليس قد قال له ، هذا قصد له ، وإن قذفهم بكلمات تعدد الحد ، على الأصح ، وعنه : إن تعدد الطلب ، ومن أعاد قذفه قبل الحد فحد ، نص عليه ، وقيل : يتعدد ، وإن أعاده بعده أو بعد لعانه فنقل حنبل : يحد ، اختاره أبو بكر ، والمذهب يعزر ، عليهما لا لعان ، وقدم في الترغيب يلاعن إلا أن يقذفها بزنا لاعن عليه مرة واعترفت أو قامت البينة ، واختار ابن عقيل يلاعن لنفي تعزير .

التالي السابق


الخدمات العلمية