وإن قذفه بزنا آخر بعد حده فروايات ، الثالثة يحد مع طول الفصل ( م 11 ) ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل : إن قذف أجنبية ثم نكحها قبل [ ص: 97 ] حده فقذفها فإن طالبت بأولهما فحد ففي الثاني روايتان ، وإن طالبت بالثاني فثبت ببينة أو لاعن لم يحد للأول ، ومن تاب من زنا حد قاذفه ، وقيل : يعزر ، واختار في الترغيب : يحد بزنا جديد لكذبه يقينا ، بخلاف من سرق عينا ثانيا فإنه وجد منه ما وجد في الأولة .
وإن قذف من أقرت به مرة وفي المبهج أربعا أو شهد به اثنان أو شهد أربعة بالزنا فلا لعان ويعزر .
وفي المستوعب : لا ، ولا يشترط لصحة توبة من قذف وغيبة ونحوهما إعلامه والتحلل منه ، وحرمه nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي nindex.php?page=showalam&ids=14603وعبد القادر ، ونقل مهنا : لا ينبغي أن يعلمه ، قال شيخنا : والأشبه أنه يختلف ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يشترط ، وقيل : إن علم به المظلوم وإلا دعا له واستغفر ولم يعلمه ، وذكره شيخنا عن أكثر العلماء ، قال : وعلى الصحيح من الروايتين لا يجب الاعتراف لو سأله فيعرض ولو مع استحلافه ، لأنه مظلوم ، لصحة توبته .
[ ص: 96 ] مسألة 11 ) قوله " وإن قذفه بزنا آخر بعد حده فروايات ، الثالثة يحد مع طول الفصل " ، انتهى .
( إحداهن ) : يحد مع طول الفصل ، وهو الصواب ، وجزم به في الكافي والمغني والشرح وشرح nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين وغيرهم ، قال في الرعاية الكبرى : حد ، على الأصح .
( والرواية الثانية ) : يحد مطلقا ، قال الناظم : يحد مع قرب الزمان في الأولى .
( والرواية الثالثة ) : لا يحد مطلقا ، وهو ظاهر كلامه في الرعاية الصغرى والحاوي الصغير ، وأطلق الخلاف مع قصر الفصل في المغني والكافي والشرح والرعاية الكبرى .