ولو
نوى من عليه ظهران فائتتان ظهرا منهما لم يجزه عن
[ ص: 393 ] أحديهما حتى تعين السابقة لأجل الترتيب ، وقيل بلى ، كصلاتي نذر ، لأنه مخير هنا في الترتيب كإخراج نصف دينار عن أحد نصابين ، أو كفارة عن إحدى أيمان حنث فيها ، ويتوجه تخريج ، واحتمال يعين السابقة .