كل مسكر خمر يحرم شرب قليله وكثيره ، نقل ذلك الجماعة مطلقا ، ولو لعطش بخلاف الماء النجس ، إلا لدفع لقمة غص بها ولم يجد غيره وخاف تلفا ، ويقدم بولا ، ويقدم عليهما ماء نجسا ، وأباح nindex.php?page=showalam&ids=12352إبراهيم الحربي من نقيع التمر إذا طبخ ما دون المسكر ، قال nindex.php?page=showalam&ids=14243الخلال : فتياه على قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة . فإذا شربه مسلم مكلف عالما أن كثيره يسكر ويصدق مختارا لحله ، كمكره ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا ، اختاره أبو بكر ، ذكرهما في التعليق ، قال : كما لا يباح لمضطر ، ففي حده روايتان ، قاله في الواضح ( م 1 ) ، والصبر أفضل ، نص عليه ، وكذا كل ما جاز فعله للمكره ، ذكره nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وغيره .
قال [ ص: 100 ] شيخنا : يرخص أكثر العلماء فيما يكره عليه من المحرمات ، لحق الله عز وجل ، كأكل الميتة وشرب الخمر ، وهو ظاهر مذهب الإمام nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رحمه الله .
[ ص: 99 ] باب حد المسكر
( مسألة 1 ) قوله : " فإذا شربه مسلم مكلف عالما أن كثيره يسكر [ ويصدق ] مختارا لحله كمكره ، وعنه : لا ، اختاره أبو بكر ، ففي حده روايتان ، قاله الواضح " ، انتهى .
يعني إذا قلنا لا يحل لمكره وشربه مكرها ففي حده روايتان في الواضح .
( قلت ) : الصواب عدم الحد ، والذي يظهر أن المصنف لم يرد في هذه المسألة إطلاق الخلاف ، للاختلاف في الترجيح ، وإنما أراد حكايته في الجملة ، وقد قطع في المغني والشرح وغيرهما أن المكره لا يحد ، وصححه في النظم وغيره ، وقدمه الزركشي وغيره ، وظاهر كلامهم سواء قلنا يحل للمكره أم لا ، والله أعلم .
( والرواية الثانية ) : يحد المكره . اختارها أبو بكر وأطلق الخلاف في وجوب الحد وعدمه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم .
[ ص: 100 ] تنبيهات )
( أحدها ) ظاهر كلام المصنف أن محل الخلاف في حده إذا قلنا إنها لا تحل له إذا أكره عليها ، nindex.php?page=showalam&ids=13028والمجد وابن حمدان وصاحب الحاوي والناظم والزركشي وغيرهم حكوا الخلاف في حده ، لم يفصلوا ، وكذا nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ والشارح وغيرهما قطعوا بعدم الحد ولم يفرقوا .