ويثبت بإقرار مرة ، كحد القذف ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : مرتين ، نصره nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وأصحابه ، وجعل nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب بقية الحدود بمرتين .
وفي عيون المسائل في حد الخمر بمرتين ، وإن سلمنا فلأنه لا يتضمن إتلافا ، بخلاف حد السرقة ، ولم يفرقوا بين حد القذف وغيره إلا بأنه حق آدمي ، كالقود ، فدل على رواية فيه ، وهذا متجه أو عدلين ، وقيل : يعتبر قولهما عالما تحريمه مختارا ، كدعواه إكراها أو جهله بسكره ، ويعزر من جهل تحريمه لقرب عهد بإسلام ، ذكره في البلغة كالحد .
وفي الفصول والبلغة : مختارا ، ولا يسأل عما وراءه .