صفحة جزء
والمذهب قاله القاضي : بعشر جلدات فأقل إلا في وطء أمة مشتركة فيعزر حر بمائة جلدة إلا سوطا ، نقله الجماعة ، وعنه : بمائة ، بلا نفي ، وله نقصه ، وعنه : وكذا كل وطء في فرج ، وهي أشهر عند جماعة ، وعنه : أو دونه ، نقله يعقوب ، جزم به في المذهب والمحرر وغيرهما ، على ما قدموه ، واحتج ، بأن عليا وجد رجلا مع امرأة في لحافها فضربه مائة .

التالي السابق


الخدمات العلمية