والمذهب قاله
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : بعشر جلدات فأقل إلا في
وطء أمة مشتركة فيعزر حر بمائة جلدة إلا سوطا ، نقله الجماعة ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : بمائة ، بلا نفي ، وله نقصه ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : وكذا كل
وطء في فرج ، وهي أشهر عند جماعة ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : أو دونه ، نقله
يعقوب ، جزم به في المذهب والمحرر وغيرهما ، على ما قدموه ، واحتج ، بأن
nindex.php?page=showalam&ids=8عليا وجد رجلا مع امرأة في لحافها فضربه مائة .