والعبد بخمسين إلا سوطا ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : الكل بعشر فأقل ، نقله ابن منصور وغيره ، للخبر ، ومراده عند شيخنا [ ص: 108 ] إلا في محرم لحق الله ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : بتسع ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا يبلغ به الحد ، جزم به nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي وغيره ، وقدمه في المذهب والمحرر وغيرهما ، واستثنى من قدمه ما سببه الوطء ، فعلى قول nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي روي عنه : أدنى حد عليه ، وهو أشهر ، نصره nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب وجماعة .
وفي الفصول : حد العبد ، ويحتمل كلام nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=14209والخرقي لا يبلغ بجناية حدا في جنسها ، ويكون ما لم يرد به نص بحبس وتوبيخ ، وقيل : في حق الله ، ويشهر لمصلحة ، نقله عبد الله في شاهد زور ، ويحرم حلق لحيته ، وفي تسويد وجه وجهان ( م 1 ) وتوقف فيه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد .
[ ص: 108 ] باب التعزير
( مسألة 1 ) قوله : " ويحرم حلق لحيته ، وفي تسويد وجه وجهان ، وتوقف فيه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد " ، انتهى .
( أحدهما ) : لا يفعل به ذلك ، وهو الصحيح ، جزم به في المغني والشرح وشرح ابن رزين ونصروه ، ذكروه في الرجوع عن الشهادة في تعزير شاهد الزور ، وقد سئل الإمام nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في رواية مهنا عن تسويد الوجه ، قال مهنا : فرأيت كأنه كره تسويد الوجه ، قال في النكت في شاهد الزور ، انتهى .
( قلت ) : الصواب الرجوع في ذلك إلى الأشخاص ، فإن المقصود منه الردع والزجر ، وذلك يختلف باختلاف الأشخاص ، فكل أحد يحسبه ، فيرجع فيه إلى اجتهاد الحاكم ، فيفعل ذلك إن رآه مصلحة ، ثم وجدت في المغني والشرح قريبا من ذلك .