صفحة جزء
وعن عمر رضي الله عنه في شاهد الزور يحلق رأسه ، ذكره في الإرشاد والترغيب ، وذكر ابن عقيل عن أصحابنا : لا يركب ولا يحلق رأسه ولا يمثل به ، ثم جوزه هو لمن تكرر منه ، للردع ، واحتج بقصة [ ص: 109 ] العرنيين ، وفعل الصحابة في اللوطي وغيره ، ونقل عبد الله فيه عن عمر : يضرب ظهره ويحلق رأسه ، ويسخم وجهه ، ويطاف به ، ويطال حبسه .

وفي الأحكام السلطانية : له التعزير بحلق شعر لا لحية ويصلبه حيا ، ولا يمنع من أكل ووضوء ، ويصلي بالإيماء ، ولا يعيد ، كذا قال ، ويتوجه لا يمنع من صلاة .

قال : وهل يجرد في التعزير من ثيابه إلا بستر عورته ؟ اختلفت الرواية عنه في الحد .

قال : ويجوز أن ينادى عليه بذنبه إذا تكرر منه ولم يقلع ، ثم ذكر كلام أحمد في شاهد الزور قال : فنص أنه ينادى عليه بذنبه ، ويطاف به ، ويضرب مع ذلك . قال في الفصول : يعزر بقدر رتبة المرمى ، فإن المعرة تلحق بقدر مرتبته ، وذكر ابن عبد البر عن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه قال : إياكم والمثلة في العقوبة . وجز الرأس واللحية .

وقال شيخنا : بما يردعه ، كعزل متول وإنه لا يتقدر ، لكن ما فيه مقدر لا يبلغه ، فلا يقطع بسرقة دون نصاب .

التالي السابق


الخدمات العلمية