وعن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه في
شاهد الزور يحلق رأسه ، ذكره في الإرشاد والترغيب ، وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل عن أصحابنا : لا يركب ولا يحلق رأسه ولا يمثل به ، ثم جوزه هو لمن تكرر منه ، للردع ، واحتج بقصة
[ ص: 109 ] العرنيين ، وفعل الصحابة في اللوطي وغيره ، ونقل
عبد الله فيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : يضرب ظهره ويحلق رأسه ، ويسخم وجهه ، ويطاف به ، ويطال حبسه .
وفي الأحكام السلطانية : له التعزير بحلق شعر لا لحية ويصلبه حيا ، ولا يمنع من أكل ووضوء ، ويصلي بالإيماء ، ولا يعيد ، كذا قال ، ويتوجه لا يمنع من صلاة .
قال :
وهل يجرد في التعزير من ثيابه إلا بستر عورته ؟ اختلفت الرواية
nindex.php?page=showalam&ids=12251عنه في الحد .
قال : ويجوز أن ينادى عليه بذنبه إذا تكرر منه ولم يقلع ، ثم ذكر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في شاهد الزور قال : فنص أنه ينادى عليه بذنبه ، ويطاف به ، ويضرب مع ذلك . قال في الفصول : يعزر بقدر رتبة المرمى ، فإن المعرة تلحق بقدر مرتبته ، وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر عن
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه قال : إياكم والمثلة في العقوبة . وجز الرأس واللحية .
وقال
شيخنا : بما يردعه ، كعزل متول وإنه لا يتقدر ، لكن ما فيه مقدر لا يبلغه ، فلا يقطع بسرقة دون نصاب .