ونقل
ابن منصور لا نفي إلا في الزنا والمخنث .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : نفيه دون عام ، واحتج به
شيخنا وبنفي
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر نصر بن حجاج لما خاف الفتنة به نفاه من
المدينة إلى
البصرة ، فكيف من عرف ذنبه ، ويمنعه العزب السكنى بين متأهلين وعكسه ، وأن امرأة تجمع بين الرجال والنساء شر منهم ، وهو القوادة ، فيفعل ولي الأمر المصلحة .
وقال أيضا : إنما العقوبة على ذنب ثابت ، أما المنع والاحتراز فيكون للتهمة ، لمنع
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر اجتماع الصبيان بمتهم بالفاحشة .
وفي الفنون : للسلطان سلوك السياسة ، وهو الحزم عندنا ، ولا تقف السياسة على ما نطق به الشرع ، إذ الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم قد قتلوا ومثلوا وحرقوا المصاحف ، ونفى
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر نصر بن حجاج خوف فتنة النساء .
قال
شيخنا : مضمونه جواز العقوبة
[ ص: 116 ] ودفع المفسدة ، وهذا من باب المصالح المرسلة ، قال : وقد سلك
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في الأحكام السلطانية أوسع من هذا .