صفحة جزء
[ ص: 122 ] باب السرقة

من سرق وهو مكلف مختار وعنه : أو مكره مالا محترما عالما به وبتحريمه من مالكه أو نائبه ، نص عليه .

وفي الانتصار ولو بكونه في يده ولم يعلم أنه ملكه ، والأصح ولو من غلة وقف وليس من أهله ، وقيل : ومن غاصبه وسارقه ، نصابا من حرز مثله المأذون فيه ، وخرج به دخله أو لا ، بلا شبهة .

وتثبت بعدلين وصفاها ، والأصح لا تسمع قبل الدعوى ، أو إقرار مرتين ووصفها ، بخلاف إقراره بزنا : فإن في اعتبار التفصيل وجهين ، قاله في الترغيب ( م 1 ) بخلاف القذف لحصول التعيين ، وجزم في عيون المسائل : يجب استفسار الحاكم الشهود أنهم شاهدوا كالميل في المكحلة والحبل في البئر ، لأن الزنا يطلق على ما لا يوجب الحد كالعين واليد ، وعنه : في إقرار عبد أربع مرات ، نقله مهنا . لا يكون المتاع عنده ، نص عليه ، وصدقه المقر له على سرقة نصاب .

وفي المغني : أو قال فقدته ، [ ص: 123 ] ومعناه في الانتصار وطالبه هو أو وكيله ، أو وليه بالسرقة لا بالقطع ، وعنه ، أو لم يطالبه ، اختاره أبو بكر وشيخنا كإقراره بزنا بأمة غيره ، وجب قطعه .

وفي الرعاية بعد ذكر الخلاف في طلبه : وإن قطع بدونه أجزأ .


[ ص: 122 ] باب السرقة

( مسألة 1 ) قوله : " إقرار مرتين ووصفها ، بخلاف إقراره بزنا فإن في اعتبار التفصيل وجهين قاله في الترغيب " انتهى .

( قلت ) : الإقرار بالزنا أولى بالتفصيل من الإقرار بالسرقة ، وقد وردت السنة الصحيحة الصريحة بذلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية