ومن أقر بسرقة مال غائب أو شهدت به بينة انتظر حضوره فيحبس ، وقيل : لا ، كإقراره له بحق مطلق . قال في الترغيب : غايته أقر بدين لغائب وقيل : للحاكم حبسه .
قال في عيون المسائل : لأنه لا يتعلق به حكم حاكم ، بخلاف السرقة ، فإن للحاكم حقا في القطع فيحبس ، وإن كذب مدع نفسه سقط قطعه ، وسواء كان ثمينا ويسرع إليه الفساد ، أصله الإباحة أو لا حتى أحجار ولبن وخشب وملح ، وفيه وجه ، وفي تراب وكلأ وسرجين طاهر ، والأشهر وثلج ، وقيل : وماء ، وجهان ( م 2 - 5 ) .
( أحدهما ) : يقطع ، وهو الصحيح ، وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب ، واختاره nindex.php?page=showalam&ids=11813أبو إسحاق nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل ، وقدمه في الرعايتين ، وقدمه nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين في التراب الذي يتداوى به كالأرمني وما يغسل أو يصبغ به .
( المسألة الثانية 3 ) : الكلأ هل يقطع بسرقته أم لا ؟ أطلق الخلاف ، وأطلقه في الإيضاح والمذهب والمستوعب والمغني والمحرر والحاوي والنظم . [ ص: 124 ]
( أحدهما ) : يقطع ، وهو الصحيح ، وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب واختاره nindex.php?page=showalam&ids=11813أبو إسحاق nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل ، وقدمه في الرعايتين .
( والوجه الثاني ) لا يقطع به ، قال أبو بكر : لا قطع بسرقة كلأ ، وقدمه nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين .
( أحدهما ) : يقطع ، وهو الصحيح ، وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب واختاره nindex.php?page=showalam&ids=11813أبو إسحاق nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل ، وقدمه في الرعايتين :
( والوجه الثاني ) : لا يقطع ، اختاره الناظم ، وقطع به في المغني والكافي والشرح وشرح nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين وغيرهم وقدمه في المذهب وغيره ولعله المذهب .
( المسألة الرابعة 5 ) : الثلج ، وفيه طريقان ، أصحهما أن فيه وجهين ، وأطلقهما في المذهب .
( أحدهما ) : يقطع بسرقته ، وهو الصحيح ، وهو ظاهر ما قطع به في الرعاية الكبرى فإنه قال : وما أصله الإباحة كغيره .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ في المغني : الأشبه أنه كالملح ، انتهى . والصحيح من المذهب أنه يقطع بسرقة الملح .
( والوجه الثاني ) : لا يقطع بسرقته ، اختاره nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي .
( تنبيهان الأول ) قطع به في المغني والشرح وقالا : لا نعلم فيه خلافا ، وقدمه في المذهب وغيره واختاره أبو بكر وابن شاقلا والناظم وغيرهم ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل يقطع وقدمه في الرعايتين . وقطع به ابن هبيرة ، قاله في الصحيح المحرر ، ويحتمله تقديم المصنف وأطلقهما في المحرر والحاوي ، وذكر المصنف كلامه في الروضة .