وقال جماعة : ولم يعلم به ففيه وفي أم ولد وجهان ( م 6 ، 7 ) وفي المغني والترغيب وغيرهما : لا قطع بسرقة عبد مميز . وفي الكافي : ولا كبير أكرهه ، [ ص: 126 ] وفيه في الترغيب وفي عبد نائم وسكران وجهان .
[ ص: 125 ] الثاني ) قوله : ويقطع بسرقة عبد صغير ومجنون ونائم لا مكاتب ولا حر . وقيل : بلى مع صغره أو جنونه ، انتهى .
الصواب : أن هذا القول رواية عن أحمد ذكرها الأصحاب ، منهم صاحب المقنع والكافي والمغني والمحرر والبلغة والنظم والرعايتين وغيرهم .
( مسألة 6 و 7 ) قوله : فعلى الأولى إن كان عليه حلي ، وقال جماعة ولم يعلم به وفي أم ولد وجهان ذكر مسألتين :
( المسألة الأولى 6 ) إذا سرق حرا صغيرا وقلنا : لا يقطع به وعليه حلي فهل يقطع به أم لا ؟ أطلق الخلاف وأطلقه في الهداية والمستوعب والخلاصة والكافي والمقنع والهادي والمحرر والنظم وشرح ابن منجى والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم .
( أحدهما ) لا يقطع ، وهو الصحيح ، اختاره الشيخ nindex.php?page=showalam&ids=13439الموفق والشارح ، وقدمه nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين في شرحه ، وقطع به في الفصول .
( والوجه الثاني ) يقطع ، قال في المذهب : قطع ، في أصح الوجهين ، وصححه في التصحيح وتصحيح المحرر ، وجزم به في الوجيز ، واختاره nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب في رءوس المسائل ، وابن عبدوس في تذكرته .