ونصابها ثلاثة دراهم خالصة ومغشوشة ، قاله شيخنا ، أو ربع دينار أو ما قيمته ، كأحدهما ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : كالدراهم ، اختاره الأكثر nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي وأصحابه .
وفي المبهج أنه الصحيح في المذهب ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه ثلاثة دراهم أو قيمتها ، وفي تكميله بضم النقدين وجهان ( م 8 ) ويكفي تبر في المنصوص .
[ ص: 126 ] مسألة 8 ) قوله " وفي تكميله بضم من النقدين وجهان " انتهى . وأطلقهما في المحرر والنظم والحاوي الصغير وغيرهم .
( أحدهما ) يكمل النصاب بضم أحد النقدين إلى الآخر إن جعلا أصلين ، قدمه في الرعايتين ، وصححه في تصحيح المحرر .
( قلت ) وهو الصواب .
( والوجه الثاني ) لا يضم قال شارح المحرر : أصل الخلاف الخلاف في الضم في الزكاة ، انتهى .
( قلت ) الذي يظهر أنه يقطع هنا بالضم وإن لم نقل به في الزكاة ، والله أعلم .