صفحة جزء
ونصابها ثلاثة دراهم خالصة ومغشوشة ، قاله شيخنا ، أو ربع دينار أو ما قيمته ، كأحدهما ، وعنه : كالدراهم ، اختاره الأكثر الخرقي والقاضي وأصحابه .

وفي المبهج أنه الصحيح في المذهب ، وعنه ثلاثة دراهم أو قيمتها ، وفي تكميله بضم النقدين وجهان ( م 8 ) ويكفي تبر في المنصوص .


[ ص: 126 ] مسألة 8 ) قوله " وفي تكميله بضم من النقدين وجهان " انتهى . وأطلقهما في المحرر والنظم والحاوي الصغير وغيرهم .

( أحدهما ) يكمل النصاب بضم أحد النقدين إلى الآخر إن جعلا أصلين ، قدمه في الرعايتين ، وصححه في تصحيح المحرر .

( قلت ) وهو الصواب .

( والوجه الثاني ) لا يضم قال شارح المحرر : أصل الخلاف الخلاف في الضم في الزكاة ، انتهى .

( قلت ) الذي يظهر أنه يقطع هنا بالضم وإن لم نقل به في الزكاة ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية