صفحة جزء
وتعتبر قيمة النصاب حال إخراجه من حرز ، فلو أتلفه فيه بأكل أو غيره أو ذبح فيه كبشا قيمته نصاب فنقصت قيمته أو قلنا هو ميتة لم يقطع [ ص: 127 ] ولو نقصت بعد إخراجه قطع .

التالي السابق


الخدمات العلمية